الحر العاملي

366

وسائل الشيعة ( آل البيت )

تضيق وقت العصر ، واستحسنه صاحب المنتقى ( 1 ) ، ثم قال : ويمكن حمله على التقية لما يأتي في المواقيت ( 2 ) . 50 - باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءا من النهار ، واستحباب امساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه [ 2380 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ ، قال تفطر حين تطمث . [ 2381 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حايض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ، ثم صلت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتد به . [ 2382 ] 3 - وعنه ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن

--> ( 1 ) منتقى الجمان 1 : 222 . ( 2 ) يأتي في الباب 30 من أبواب مواقيت الصلاة . الباب 50 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 393 / 1215 ، والاستبصار 1 : 145 / 498 ، ويأتي أيضا في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم . 2 - التهذيب 1 : 392 / 1212 ، والاستبصار 1 : 145 / 497 ، ويأتي أيضا في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب من يصح الصوم . 3 - التهذيب 1 : 394 / 1218 ، والاستبصار 1 : 146 / 499 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 13 من الباب السابق ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم .